السيد محمد سعيد الحكيم

88

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

المنافي وبلا فصل طويل . 4 - قضاء الأجزاء المنسية : يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد الأخير بل الأحوط وجوباً قضاء أبعاضه أيضاً إذا ذكرها المصلي بعد السلام ولا يقضى غير ذلك . أما التشهد الأول إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع أجزأه عنه سجود السهو ، وكذلك نسيان بعض التشهد الأول على الأحوط وجوباً . مسألة ( 192 ) : يجب في القضاء كل ما يجب في الأداء من الجزء والشرط . كالطهارة والاستقبال ونحوها . 5 - سجود السهو : يجب سجود السهو لأمور : 1 - الكلام عامداً بتخيل أنه خارج عن الصلاة أو ساهياً . 2 - نسيان التشهد الأول وكذا الأخير على الأحوط وجوباً . 3 - زيادة السلام مع التشهد المتصل به بل حتى وإن كان لوحده على الأحوط وجوباً . 4 - الشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين . 5 - إذا أتى جالساً بما يشرع أثناء القيام وكذلك العكس بشرط أن لا يوجب الإخلال بركن . 6 - من قرأ بدل التسبيح ( كما لو كان في الركوع ) أو سبح بدل